الشيخ المفيد
97
المقنعة
ومن أخطأ القبلة ، أو سها عنها ، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة ، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة ( 1 ) فيما مضى ، اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة ( 2 ) ، كان ( 3 ) الوقت باقيا ، أو متقضيا ( 4 ) ، وعلى كل حال . [ 7 ] باب الأذان والإقامة وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور ، ومعرفة القبلة ، والصلاة . وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة ، ويقيم . وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين ، ولا يجوز تركهما في تلك الحال . ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة ، ويترك الأذان في ثلاث صلوات ، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة . ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر ، لأنهما صلاتان لا تقصران في السفر ، وهما على حالهما في الحضر ، كما شرحناه ( 5 ) ( 6 ) . وفي الأذان والإقامة فضل كثير ( 7 ) ، وأجر عظيم ، روي عن الصادقين ( 8 ) عليهم السلام : أنهم قالوا : " من أذن ، وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ،
--> ( 1 ) في ج : " الإعادة " . ( 2 ) في ب : " هذه الصلاة " . ( 3 ) في ج ، د ، ز : " إن كان " وفي و : " سواء كان " . ( 4 ) في ألف ، ب ، ز : " منقضيا " وفي ج وفي نسخة من و : " متضيقا " . ( 5 ) في ألف ، ج ، ه : " كما شرحناه أولا " . ( 6 ) الباب ( 3 ) ، ص 91 ( 7 ) في د ، ه : " كبير " . ( 8 ) في ب : " عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام " .